المزيد
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
تاريخ النشر: 1444/06/28
تاريخ الاعتماد: 1444/06/25
الحالة: ساري
أداة اعتماد التشريع: لوائح
المادة الأولى
- تُعتمد الألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة بالمعاني المُبينة في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، ما لم يرد خلاف ذلك.
- المصطلحات الخاصة في هذه اللائحة تشمل:
- الترخيص: تخويل الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري بممارسة الوساطة العقارية.
- ترخيص الإعلان العقاري: تخويل للإعلان عن العقارات بجميع أشكالها.
- طالب الترخيص: الشخص الذي يقدم طلبًا للهيئة للحصول على الترخيص.
- اللجنة: الجهة المعنية بالنظر في مخالفات النظام.
- المنصة الإلكترونية: المنصة التابعة للهيئة العامة للعقار.
- المدير المسؤول: الشخص المفوض قانونيًا بإدارة المنشأة.
الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص
المادة الثانية
- تُصدر الهيئة دليلًا يصنف التراخيص وفق معايير محددة يقرها المجلس.
- يُلزم المرخص له بممارسة النشاط ضمن حدود الترخيص.
- يُشترط تسجيل العاملين في المنصة الإلكترونية بعد اجتيازهم البرامج التأهيلية.
- تشمل خدمات مثل إدارة المرافق وإدارة الأملاك المنشآت المرخصة فقط.
المادة الثالثة
شروط الترخيص للأفراد:
- ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
- أن يكون كامل الأهلية وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف.
- اجتياز البرنامج التأهيلي المطلوب.
- دفع المقابل المالي (باستثناء التسويق والإعلانات العقارية).
المادة الرابعة
شروط الترخيص للمنشآت:
- توفر سجل تجاري ساري المفعول.
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
- استيفاء المقابل المالي المطلوب.
المادة الخامسة
- تُقدم طلبات الترخيص للهيئة مرفقة بالبيانات المطلوبة مثل:
- رقم الهوية أو السجل التجاري.
- بيانات التواصل والعنوان الوطني.
- تدرس الهيئة الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.
- تُشعر الهيئة طالب الترخيص باستكمال النواقص، وإلا يُعتبر الطلب مرفوضًا.
- تُصدر الهيئة الترخيص أو ترفضه مع ذكر الأسباب.
المادة السادسة
يُشترط الحصول على ترخيص للإعلان العقاري بعد دفع المقابل المالي اللازم.
الفصل الثاني: مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه
المادة السابعة
تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تمديدها إلى خمس سنوات.
المادة الثامنة
يجدد الترخيص بناءً على طلب يُقدمه الوسيط قبل انتهاء الترخيص بـ 60 يومًا، وبعد سداد الرسوم.
المادة التاسعة
- يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، ويُبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل.
- إذا وُجدت مخالفات، يُوقف النظر في طلب الإلغاء حتى البت النهائي فيها.
المادة العاشرة
تنقضي التراخيص في الحالات التالية:
- انتهاء مدته.
- وفاة الفرد المرخص له أو انتهاء الصفة الاعتبارية للمنشأة.
- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص.
- فقدان شرط من شروط الترخيص.
- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغائه.
المادة الحادية عشرة
لا يُسترد المقابل المالي بعد تعليق أو إلغاء الترخيص.
الفصل الثالث: سجل الوسطاء العقاريين
المادة الثانية عشرة
- تنشئ الهيئة سجلًا للوسطاء العقاريين المرخصين.
- تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام وفقًا لضوابط الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بشرط:
- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة.
- أن يكون مرخصًا لدى الهيئة.
- الحصول على موافقة الهيئة لتقديم الخدمة.
الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية
المادة الرابعة عشرة
التزامات الوسيط العقاري:
- الإفصاح عن تعارض المصالح.
- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالصفقات العقارية.
- وضع رقم الترخيص في جميع التعاملات.
- الالتزام بضوابط الهيئة وإبلاغها في حال التوقف عن النشاط.
المادة الخامسة عشرة
- الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة.
- إيداع العقود في المنصة الإلكترونية بعد اعتماد أطراف العقد.
الفصل الخامس: عقود الوساطة
المادة السادسة عشرة
يجب أن يتضمن عقد الوساطة العقارية بيانات مثل:
- اسم الأطراف وتفاصيل العقار.
- الشروط المالية.
- مدة العقد.
الخاتمة
تُعتبر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية أساسًا لتنظيم هذا القطاع في المملكة، مما يُساهم في تحقيق الشفافية، وضمان حقوق الأطراف، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
سيتي سكيب 2024: الحدث العقاري الأهم على مستوى العالم
برنامج “تمكين” لصندوق التنمية العقارية: نحو تعزيز القدرة الشرائية وتمكين المستفيدين من التملك العقاري
من نحن
خطوة إتقان العقارية
https://itqanestate.com/about-us/
خطوة إتقان، حيث تلتقي الجودة
https://itqanestate.com/
العقارات
https://itqanestate.com/listing-v1-grid/
تواصل معنا
https://itqanestate.com/contact/